السيد محمد صادق الروحاني
244
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4058 : تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له ، وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه ، وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها اشكال ( « 1 » ) . م 4059 : تُقبل شهادة المتبرع بها ( « 2 » ) إذا كانت واجدة للشرائط ، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى ( « 3 » ) وحقوق الناس . م 4060 : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا ، وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن . م 4061 : لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك ( « 4 » ) ، وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك ، وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم ( « 5 » ) ، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار ( « 6 » ) والشهادة على الشهادة ( « 7 » ) ، والمعاملات من العقود ( « 8 » ) والايقاعات ( « 9 » ) وما شاكل ذلك .
--> ( 1 ) ( ) أي أن شهادة الأجير أو الموظف لصالح صاحب العمل تقبل فيما لو كان هذا الأجير أو الموظف قد ترك عمله ، اما لو كان لا يزال في عمله فالمسألة مورد احتياط . ( 2 ) ( ) أي المتطوع للشهادة دون ان يطلب منه أحد ذلك . ( 3 ) ( ) حق الله : ما بين الله والانسان فقط ، وهو نوعان : الأول ما يمكن أن يسقط بالتوبة لله والاستغفار منه ، والثاني ما يمكن للحاكم أن يسقطه . ( 4 ) ( ) بما يكون له قوة المشاهدة أو الاستماع . ( 5 ) ( ) الأصم : هو الأطرش الذي ليس لديه حاسة السمع . ( 6 ) ( ) كإقرار شخص على نفسه بحق من الحقوق . ( 7 ) ( ) بأن يشهد بأنه سمع فلانا يشهد في القضية الفلانية . ( 8 ) ( ) كمعاملات البيع وعقد الزواج . ( 9 ) ( ) كالطلاق مثلا .